مذكرة خاصة عدد 109 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أن الجمعية ....... بتونس ترغب في إبرام عقد وصية أو هبة مع أشخاص لا وارث لهم يتم بمقتضاه إحالة أملاك الأشخاص المذكورين إلى الجمعية مقابل إيوائهم بمأوى العجز التابع لها وتلبي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.