مذكرة خاصة عدد 190 بتاريخ 04 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن المركز الفني للتعبئة والتغليف يستغل عقارا وقد تقدم المركز بطلب رخصة بناء إلى البلدية قصد توسيع المقر الإجتماعي للمركز وتهيئة الأرض غير المبنية لتصبح حديقة ومأوى.
وطل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.