مذكرة خاصة عدد 2058 بتاريخ 01 جويلية 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تختص قصرا في بيع بطاقات المعايدة والهدايا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "---" وأنكم تتقاضون عمولة من هذه المنظمة وذلك مع إنتفاعكم ببعض الإمتيازات العينية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.