مذكرة خاصة عدد 271 بتاريخ 01 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تطبيق التسبقة بـ10% بعنوان مواد الإستهلاك على بعض المواد المتعلقة بصناعة السيارات، يشرفني إعلامكم بما يلي :
بالرجوع إلى أحكام الفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على الدخل والضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.