مذكرة خاصة عدد 2113 مكرر بتاريخ 29 جويلية 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي طلبت من مصالح الديوان الوطني للتطهير التنصيص ضمن الفاتورة المسلمة لها بعنوان تسوغها لمحل معد للإستعمال الإداري على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.