مذكرة خاصة عدد 1247 بتاريخ 20 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- هل تخضع المنح المسندة للمؤسسات المصدرة كليا في نطاق برنامج التأهيل للضريبة على الشركات، وما هي شروط ذلك ؟
2- هل يتعين على المؤسسات التي تدفع في إطار صفقات م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.