مذكرة خاصة عدد 1356 بتاريخ 03 ماي 2003- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تتعاطون مهنة مستشار جبائي بمفردكم وأنكم لم تقوموا بدفع أي مبلغ خاضع للخصم من المورد. وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذا كنتم مطالبين بإيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.