مذكرة خاصة عدد 2177 بتاريخ 15 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وهل يجوز لمصالح الجباية في صورة قيام المطالب بالأداء بتصريحه في الآجال مراجعة التصريح بالترفيع في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.