مذكرة خاصة عدد 1427 بتاريخ 11 جوان 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« بمقتضى مكتوبكم، طلبتم توضيحات تتعلق بالخصم من المورد وبالأداء على القيمة المضافة بعنوان الأكرية، وأردتم معرفة ما يلي :
I- في مادة الخصم من المورد بعنوان الأكرية
1- إذا كان عدم تسليم شهادة في الخصم من المورد بمناسبة كل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.