مذكرة خاصة عدد 508 بتاريخ 26 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
"فقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكما المشار إليهما بالمرجع أعلاه، إيضاحات حول تطبيق ما جاء به الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2003، والمتعلق بالخصم من المورد خاصة على :
1- مناولة يد عاملة بنظام الساعة،
2- مناولة أشغال،
3- مناول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.