مذكرة خاصة عدد 225 بتاريخ 30 ديسمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن تجار منتجات الصناعات التقليدية يقومون ببيع جزء هام من منتوجاتهم لفائدة السواح الوافدين على البلاد التونسية وأن عملية البيع تتم في تونس في حين يتم إرسال هذه السلع من طرف البائع عن طر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.