مذكرة خاصة عدد 2351 بتاريخ 29 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن بلدية أريانة قامت بمطالبة بعض المالكين بدفع المعاليم على القيمة الكرائية بعنوان السنوات السابقة لإصدار مجلة الجباية المحلية في حين أن هذه العقارات المسوغة لفائدة مؤسسات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.