مذكرة خاصة عدد 1544 بتاريخ 20 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لكتوبكم المشار إليه المرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه الإجراءات التي يتعين على مؤسستكم تطبيقها في حالة عدم إستظهار الحرفاء بالمعرف الجبائي تطبيقا لأحكام الفصل 57 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002، يشرفني أن أحيطكم علما بم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.