مذكرة خاصة عدد 581 بتاريخ 02 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفاء مؤسسة...، يقوم بخصم من المورد بنسبة 1.5 % وبنسبة 2.5 % بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل تزوده لديها بالكوابل الكهربائية، مبينين أن هذه العمليات تتم على أساس طلبيات ظرفية ولا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.