مذكرة خاصة عدد 643 بتاريخ 01 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمتلكون بالتساوي مع شقيقيكم قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالفحص وأن مستثمرا فرنسيا قبل أن يدفع لكم مبلغا من المال لإنجاز بناية له على قطعة الأرض موضوع مكتوبكم ليستغلها إبتداء من أكتوبر 2001
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.