مذكرة خاصة عدد 1844 بتاريخ 02 سبتمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض أصحاب المؤسسات يطلبون توضيحات حول إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية فيما يتعلق بالخصم من المورد بنسبة 1،5% الذي لم يتم القيام به بعنوان المبالغ المدفوعة في إطار صفقات أبرمت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.