مذكرة خاصة عدد 897 بتاريخ 24 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن الخصوم بعنوان النظام التكميلي للضمان الإجتماعي لأجير أجنبي إستأجرته مؤسستكم من غرة سبتمبر 1999 إلى موفى شهر فيفري 2003 تكون قابلة للطرح لضبط الدخل الصافي بعنوان المرتبات والأجور أم لا ؟
جوابا، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.