مذكرة خاصة عدد 1915 بتاريخ 18 سبتمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على موافقة مبدئية من وزارة الصحة العمومية لتكوين شركة مدنية لإستغلال جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي (CERM) على أن تقوم الشركة بدعوة الأطباء المختصين في الكشف بالأشعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.