مذكرة خاصة عدد 1975 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إعفاء المجلة التونسية للصحة العسكرية من الأداء على التكوين المهني، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل والفصل 35 من قانون المالية لسنة 2003 يخضع للأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.