مذكرة خاصة عدد 2038 بتاريخ 16 جويلية 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على حكم إستئنافي صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 19 نوفمبر 2002 يقضي بقبول الإستئناف أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونية على المست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.