مذكرة خاصة عدد 770 بتاريخ 31 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركات تجارية تستورد سلعا لدى مزودين أجانب وتقوم تبعا لذلك بتسجيل الأعباء المتعلقة بالواردات المذكورة.
كما بينت أن المزودين المذكورين يمنحون لحرفائهم تخفيضات في الأسعار في إطار مذكرات تعديلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.