مذكرة خاصة عدد 880 بتاريخ 21 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم فيه مزيد التوضيحات حول الفقرة الأخيرة الواردة بمكتوبنا عدد 280 المؤرخ في 4 مارس 2010 المتضمن إجابتنا على تساؤلكم حول تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف تسجيل الصفقة العمومية المنجزة بالبلاد التونسية والمبرمة بين الدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.