مذكرة خاصة عدد 200 بتاريخ 07 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مصدرة كليا يمتلك رأسمالها مستثمر أجنبي بنسبة 66% ومستثمر تونسي بنسبة 34%، قررت توزيع الأرباح المحققة خلال الثلاث سنوات السابقة وطلبتم معرفة إن كانت الأرباح الموزعة خاضعة للضريبة على الدخل ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.