مذكرة خاصة عدد 680 بتاريخ 01 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون مهنة بيولوجي مختص في التحاليل الطبية وتخضعون للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري يساوي 70% من مبلغ المقابيض الخام المحققة وذلك طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.