مذكرة خاصة عدد 338 بتاريخ 27 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص النظام الجبائي الذي تخضع له القيمة الزائدة العقارية الناتجة عن التفويت في عقار من طرف شخص متقاعد من الوظيفة العمومية لفائدة شخص معنوي، وما إذا كان يتعين على الشاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.