مذكرة خاصة عدد 476 بتاريخ 25 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة الرياضة تتقاضى فوائض بعنوان أموالها المودعة بالبنوك بالدينار التونسي وتطلبون معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على هذه الفوائض، يشرفني إعلامكم أن فوائض الإيداعات بالب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.