مذكرة خاصة عدد 1025 بتاريخ 17 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مستثمر إقتنى أسهم لدى مساهم في شركة وأن ميزانية هذه الشركة تتضمن حسابا يتعلق بالأسهم غير الموزعة وطلبتم معرفة هل يصنف القسط من الأرباح غير الموزعة المذكورة بالنسبة لمقتني الأسهم ضمن مداخيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.