مذكرة خاصة عدد 500 بتاريخ 03 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بالنسبة للمبالغ التي تدفعونها بعنوان :
1) فاتورة مزود ألماني غير مقيم والمتعلقة بإسترجاع مصاريف إقامة وسكن وتنقل وهاتف... وذلك في إطار تنقل ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.