مذكرة خاصة عدد 538 بتاريخ 06 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إدراج نفقات السيارة الشخصية ضمن الأعباء المهنية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في صورة خضوعكم للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي
تخضع المداخيل التي تحققونها للضريبة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.