مذكرة خاصة عدد 606 بتاريخ 22 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في صنع وتصدير الوقيد ولهذا الغرض تستوردون أعواد الوقيد مبينين أن عملية التوريد تخضع للتسبقة بنسبة 10% من قيمتها الديوانية رغم إنتفاع شركتكم بالإمتيازات الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.