مذكرة خاصة عدد 614 بتاريخ 26 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تصنف المداخيل التي تحققها مؤسسات الخدمات الإشهارية والإنتاج السينمائي ضمن الأتعاب أو ضمن أجور الوساطة وما هو نظامها الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.