مذكرة خاصة عدد 1310 بتاريخ 23 سبتمبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا للمكاتيب المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها بعض التوضيحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب على مصحة ...، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.