مذكرة خاصة عدد 1506 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتموني بمقتضاه أن البلدية تتولى تنظيم مهرجانات عن طريق لجنة تم إحداثها للغرض، وتطلبون تبعا لذلك الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعدات والخدمات اللازمة للمهرجانات المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.