مذكرة خاصة عدد 182 لسنة 2005 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم لم يطبق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لكم في سنتي 1998 و1999 وطالبكم في سنة 2001 بالمبلغ غير المخصوم فطلبتم معرفة ما إذا يمكن للحريف المذكور مطالبتكم بالخصم من المورد المذك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.