مذكرة خاصة عدد 246 بتاريخ 14 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن قابض المالية رفض منحكم إجراء التسجيل المتعلق بعقد بيع العقار المعرف بالإمضاء عليه من قبل البائعة السيدة .... بقنصلية الجمهورية التونسية ببروكسال بتاريخ 9 فيفري 2002 وذلك على أساس و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.