مذكرة خاصة عدد 224 لسنة 2005 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء ديوان تنمية الجنوب من دفع الأداء على التكوين المهني بإعتباره معفى من الضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.