مذكرة خاصة عدد 283 بتاريخ 21 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإحالة الحصص التي تمتلكونها في رأس مال الشركة الصناعية والبحرية وأن عقد الإحالة ينص على وجوب خلاص الأداءات المنجرة عن إستغلال الأصل التجاري الذي تديره الشركة المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.