مذكرة خاصة عدد 306 بتاريخ 26 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنكم تستغلون مغسلة وأن حرفائكم يقومون بخصم من المورد على المبالغ الراجعة لكم بهذا العنوان بنسبة 10% بعنوان الأتعاب، طالبين مدكم بوثيقة تؤكد خضوعكم للخصم من المورد بنسبة 1،5% ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.