مذكرة خاصة عدد 852 بتاريخ 29 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي الذي تخضعون له بعنوان نشاطكم كمندوب طبي لشركة صنع أدوية أردنية غير مستقرة بتونس، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- الضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.