مذكرة خاصة عدد 1043 بتاريخ 22 جويلية2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعادة النظر في فحوى مكتوبي المؤرخ في 27 أوت 2009 تحت عدد 1214 وعدم إعتبار المبالغ التي تسترجعها المؤسسات من مؤسسات التأمين لتغطية الخسائر الحاصلة لها كأرباح إستثنائية وعدم أخذ بعين الإعتبار للخسائر الإستثنائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.