مذكرة خاصة عدد 1152 بتاريخ 18 أوت 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يمكن المطالبة بإسترجاع مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع وطلبتم التأكيد على أن فائض الأداء المتأت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.