مذكرة خاصة عدد 1311 بتاريخ 18 سبتمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أنكم شخص طبيعي يتمثل نشاطكم في تجميع الحليب وتنتفعون طبقا لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات المتعلقة بالتنمية الفلاحية بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وطلبتم على هذا الأساس معرفة مدى خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.