مذكرة خاصة عدد 1454 بتاريخ 24 ماي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة النهوض بالمساكن الإجتماعية تقوم عند دفع الأتعاب الراجعة للمحامين الذين تتعامل معهم بخصم من المورد بـ15% من المبلغ الخام المدفوع، غير أن هذا الإجراء أثار بعض الإحتجاجات بإعتبار أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.