مذكرة خاصة عدد 1467 بتاريخ 26 ماي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان يمكن لمؤسسة مغربية تنوي تدعيم نشاطها التجاري بتونس، أن تتحصل على معرف جبائي للقيام بجميع واجباتها الجبائية بتونس دون أن تقوم ببعث شركة حسب التشريع التونسي، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.