مذكرة خاصة عدد 1475 بتاريخ 30 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان أصحاب المهن الحرة الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري يساوي 70% من مبلغ مقابيضهم الخام خاضعين لواجب القيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يقومو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.