مذكرة خاصة عدد 1405 بتاريخ 13 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم تقوم بكراء وحدات لخزن الحبوب لفائدة ديوان الحبوب مقابل معينات كراء تدفع كل ثلاثة أشهر وأن الديوان يقوم بالخصم من المورد بعنوان الأكرية بنسبة 15% على المبالغ المدفوعة في هذا الإطار.
كما بينتم أن الإتفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.