مذكرة خاصة عدد 1703 بتاريخ 1 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول تطبيق معلوم التسجيل الأقصى المستوجب على الصفقات حيث تساءلتم عن قاعدة تطبيق الحد الأقصى المحدد بـ2% معتبرين أنها تتمثل في مبلغ الصفقة وليس في مبلغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.