مذكرة خاصة عدد 1792 بتاريخ 16 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن :
- أن شركة "ب" أعلمت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بأن القباضة المالية تطالب الشركة المعنية بمبلغ قدره 586 ألف دينار بعنوان مراجعة جبائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.