مذكرة خاصة عدد 1519 بتاريخ 09 نوفمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة إن كان يتعين التصريح بحصص الأسهم خلال السنة المالية التي أقرت فيها الجلسة العامة السنوية وضع الأرباح المذكورة على ذمة مستحقيها، أو خلال سنة قبضها فعليا.
كما طلبتم معرفة هل تطبق نفس الآجال إذا كانت المساهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.