مذكرة خاصة عدد 2010 بتاريخ 9 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لشركة "أ" وهي شركة صناعية مصدرة كليا وناشطة في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات، يشرفني إعلامكم أن الشركات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.